الأدِلَّةُ الَّتِی اخْتُلِفَ فِی جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الأحْكِامِ الشَّرعِیةِ بِهَا هِیَ : الإستحسانُ وَ المصالحُ المرسلةُ وَ الشَّرائعُ السابقةُ وَ مَذهبُ الصَّحَابی فكُلُهَا مَردُودُةٌ وَ لا یُعْتَنی بها كَأدِلَّةِ الأحكام بِالدلائلِ المشروحَةِ. وَ زُبْدَةُ القَولِ أنَّ فِی كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ الرَّسُولِ وَ أخْبَارِ عِتْرَتِهِ الَّذِینَ وَجَّهَ أمَّتَهُ إلَیهِم وَ نَصَّ بِالأخْذِ عَنْهُمْ غِنَى عَمَّا سِوَاهَا مِنَ الأدِلَّةِ الَّتِی لَیسَ فِیهَا نَصٌ وَ لا إجْمَاعٌ
آی-ویدئو